الشريف المرتضى
99
الذريعة إلى أصول الشريعة
أحدها أن يريد « 1 » تعالى - كلّ أحد من « 2 » ما خيّر فيه مجتمعا أو « 3 » منفردا ، وإن كان عند الوجود الواجب منه الواحد ، كالكفّارات . وثانيها أن يريد كلّ واحد ، ويكره فعله مع الآخر ، مثاله أمر الوليّ بتزويج من إليه أمره من النّساء ، لأنّه أريد منه تزويجها « 4 » من كلّ زوج بانفراده ، وكره ذلك منه « 5 » مع غيره « 6 » . وثالثها أن « 7 » يريد « 8 » كلّ واحد على الانفراد ، ومع اجتماع غيره إليه لا يريده ، ولا يكرهه ، ومثاله ستر العورة للصّلاة ، لأنّه مخيّر في سترها ، والجمع في ذلك مباح ، ليس بمراد ولا مكروه . . فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار اختلف في ذلك ، فذهب قوم إلى أنّ « 9 » مطلق الأمر يفيد التّكرار ، وينزّلونه منزلة أن يقول له : افعل أبدا . وذهب آخرون إلى أنّه يقتضى بظاهره المرّة الواحدة من غير زيادة عليها . وذهب آخرون إلى الوقف في مطلق الأمر بين التّكرار والاقتصار على المرّة الواحدة .
--> ( 1 ) - ب : + اللّه . ( 2 ) - الف : - أحد من . ( 3 ) - الف : و . ( 4 ) - ج : تزوجها . ( 5 ) - ب : - منه . ( 6 ) - ج : + له . ( 7 ) - الف : ما . ( 8 ) - ج : - يريد . ( 9 ) - الف : - ان .